الوقائع المصرية - العدد 56 - السنة 190هـ
الأربعاء 9 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 8 مارس سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 6 لسنة 2017
بتاريخ 8/ 1/ 2017
باعتماد التصميم العمرانى لمشروع جامعة الأزهر - فرع بنى سويف
لقطعة أرض بمساحة 20.51 فدان المخصصة للجامعة بنظام نقل الأصول
بالحى السكنى السادس بمدينة بنى سويف الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية رقم (5373) بتاريخ 6/ 12/ 2005 للسيد المهندس رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة المتضمن أنه: "بالعرض على السلطة المختصة تمت الموافقة على حجز قطعة أرض بمساحة 20 فدانًا بالحى السكنى السادس لجامعة الأزهر لإقامة كليات ومنشآت جامعية للبنين والبنات"؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 22/ 5/ 2007 لقطعة أرض بمساحة 20 فدانًا وذلك من قِبَل جهاز مدينة بنى سويف الجديدة وتضمن المحضر اعتباره محضرًا ابتدائيًا لحين نقل الأصول؛
وعلى كتاب السادة جمعية تنمية ورعاية التعليم الأزهرى ببنى سويف رقم (9912) بتاريخ 5/ 12/ 2012 بشأن تفويض السيد الأستاذ مدير الجمعية فى التعامل مع الهيئة بخصوص مستندات تخطيط وتقسيم الأرض المخصصة لفرع جامعة الأزهر بمدينة بنى سويف الجديدة وذلك بناءً على التفويض الصادر للجمعية من جامعة الأزهر؛
وعلى الطلب المقدم من السيد أ. د. رئيس جامعة الأزهر رقم (4457) بتاريخ 26/ 12/ 2012 برسم السيد أ. د. م. الوزير متضمنًا إحاطة سيادته علمًا بأن جمعية تنمية ورعاية التعليم الأزهرى ببنى سويف قد تبرعت لإنشاء مبنى جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات ببنى سويف الجديدة وقد تمت قبول تبرع الجمعية، وتضمن الخطاب طلب الإعفاء من سداد المصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية لاستصدار القرار الوزارى بالتخطيط والتقسيم أسوة بما تم بمدينة دمياط الجديدة؛
وعلى كتاب جهاز مدينة بنى سويف الجديدة رقم (434) بتاريخ 31/ 1/ 2013 بشأن الموقف المالى والعقارى والتنفيذى لقطعة الأرض وتضمن الموقف التنفيذى بأنه تم استخراج رخصة سور فقط وتم تنفيذ السور وأرفق بالكتاب موافقة وزارة المالية على نقل الأصول بتاريخ 8/ 10/ 2006 وموافقة وزارة التنمية الاقتصادية بتاريخ 25/ 2/ 2007؛
وعلى المذكرة المعروضة على السيد المهندس النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2715) بتاريخ 3/ 3/ 2013 بشأن الطلب المقدم من جامعة الأزهر للإعفاء من سداد المصاريف الإدارية نظير استصدار القرار الوزارى باعتماد التصميم العمرانى لقطعة أرض بمساحة 20 فدانًا المخصصة لفرع الجامعة بمدينة بنى سويف الجديدة، وتأشر على المذكرة من قِبَل سيادته بـ "أوافق بما لا يخالف اللوائح والقوانين المنظمة لذلك؛
وعلى كتاب جهاز مدينة بنى سويف الجديدة رقم (3692) بتاريخ 15/ 9/ 2013 مرفقًا به محضر استلام معدل مؤرخ 10/ 9/ 2013 وذلك لمساحة 20.51 فدان المخصصة للجامعة ومرفقًا به كارت الوصف لقطعة الأرض؛
وعلى كتاب جهاز مدينة بنى سويف الجديدة رقم (4646) بتاريخ 26/ 11/ 2013 متضمنًا الإفادة بأن المساحة الزائدة 0.51 فدان التى أضيفت لمحضر التسليم الجديد كانت نتيجة عمل طريق جديد خلف موقع أرض جامعة الأزهر ولم يكن موجودًا بالتخطيط الأصلى عند عمل محضر تسليم أرض جامعة الأزهر السابق 20 فدانًا وسوف يتم مراعاة إضافة هذه المساحة الزائدة بشهادة إضافية بناءً على محضر الرفع المساحى من الطبيعة واعتمادها من الجهاز المركزى للمحاسبات والذى يعتبر المستند الأساسى لحساب التكلفة النهائية للمتر المسطح من الأرض فى تاريخ نقل الأصول؛
وعلى كتاب جهاز مدينة بنى سويف الجديدة رقم (3512) بتاريخ 9/ 7/ 2014 مرفقًا به عدد (7) لوحات نهائية للمخطط العام للمشروع بعد استيفاء الملاحظات الفنية؛
وعلى كتاب جهاز مدينة بنى سويف الجديدة رقم (48089) بتاريخ 1/ 10/ 2014 مرفقًا به عدد (6) لوحات للمخطط النهائى موقعة من قِبَل الجهاز؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (28076) بتاريخ 11/ 11/ 2014 موجهًا للسادة جامعة الأزهر بشأن طلب موافاتنا بما يفيد سداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى باعتماد التصميم العمرانى للمشروع وذلك على ضوء الرأى القانونى الصادر عن السيد المستشار القانونى للهيئة لحالة مثيلة والمتضمن "وجوب سداد قيمة الرسوم المقررة عن إصدار القرار الوزارى باعتماد التصميم العمرانى حيث إن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 قد أوجب تحصيل قيمة الرسوم.."؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (31888) بتاريخ 10/ 12/ 2014 موجهًا للسادة جامعة الأزهر، متضمنًا إفادة الجامعة بالمطلوب لاستكمال إجراءات استصدار القرار الوزارى باعتماد التصميم العمرانى للمشروع وجاء المطلوب كالآتى:
موافاتنا بما يفيد سداد المصاريف الإدارية.
التنسيق مع قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة لإنهاء إجراءات التعاقد.
إيفاد من تفوضه الجامعة لتوقيع خاتمها على التصويبات التى تمت بلوحات المخطط العام.
إيفاد من تفوضه الجامعة بالتوقيع على الشروط المرفقة بالقرار الوزارى؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (5029) بتاريخ 16/ 2/ 2015 بشأن منح مهلة للأراضى السابق تخصيصها أو إعادة التعامل عليها بنشاط تعليمى قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (58) بتاريخ 19/ 2/ 2012 والمتضمن أن مدة تنفيذ الجامعات والمعاهد العليا التى تزيد مساحتها عن 20 فدانًا تكون مدة التنفيذ 10 سنوات، وتضمن الكتاب أنه بالعرض على مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (80) بتاريخ 26/ 1/ 2015 قرر "الموافقة على تطبيق قرار مجلس الإدارة بالجلسة رقم (58) بتاريخ 19/ 12/ 2012 بشأن تعديل المدة الزمنية المحددة للتنفيذ لإقامة المشروعات التعليمية (مدارس، معاهد عليا، جامعات... إلخ) ليشمل قطع الأراضى التى تم تخصيصها أو إعادة التعامل عليها قبل صدور قرار مجلس الإدارة على أن تبدأ مدة التنفيذ من تاريخ التعاقد"؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (23910) بتاريخ 12/ 7/ 2015 موجهًا للسادة جامعة الأزهر لاستعجال الجامعة لاستيفاء المطلوب بكتابنا عاليه؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (34029) بتاريخ 7/ 10/ 2015 موجهًا للسادة جامعة الأزهر متضمنًا اضطرار الهيئة لحفظ الطلب المقدم لاعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض نظرًا لعدم استكمال الإجراءات؛
وعلى كتاب جهاز مدينة بنى سويف الجديدة رقم (5596) بتاريخ 15/ 11/ 2015 مرفقًا به صورة من شيك يفيد بسداد قيمة المصاريف الإدارية لاعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض وتضمن الكتاب أنه تم التنسيق بين الجهاز وجامعة الأزهر لحضور مندوبها المفوض إلى مقر الهيئة لاستكمال باقى الإجراءات؛
وعلى الطلب المقدم من أ. د. عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات ببنى سويف المفوض عن جامعة الأزهر برقم (413207) بتاريخ 18/ 9/ 2016 بشأن طلب استكمال الإجراءات الخاصة باستمرار القرار الوزارى باعتماد التصميم العمرانى بمشروع جامعة الأزهر ببنى سويف والمرفق معه مستندات الموافقة الإضافية لوزارتى المالية والتخطيط على نقل أصول المساحة الزائدة (0.51) فدان؛
وعلى العقد المبرم بتاريخ 13/ 11/ 2016 بين هيئة المجتمعات العمرانية وجامعة الأزهر ببنى سويف لقطعة الأرض المخصصة بنظام نقل الأصول بمساحة 20.5 فدان لإقامة كليات ومنشآت جامعية للبنين والبنات؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة بنى سويف الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من جامعة الأزهر فرع بنى سويف باعتماد التصميم العمرانى لمشروع جامعة الأزهر لقطعة أرض بمساحة 20.51 فدان المخصصة للجامعة بنظام نقل الأصول بالحى السكنى السادس بمدينة بنى سويف الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 25/ 12/ 2016 المعروضة علينا بطلب استصدار هذا القرار؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد التصميم العمرانى لقطعة الأرض المخصصة بنظام نقل الأصول لجامعة الأزهر لإقامة كليات ومنشآت جامعية للبنين والبنات بالحى السكنى السادس بمدينة بنى سويف الجديدة بمساحة 20.51 فدان، بما يعادل 86142م2 (ستة وثمانون ألفًا ومائة واثنان وأربعون مترًا مربعًا لا غير) وذلك طبقًا لقائمة الاشتراطات البنائية المرفقة والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بتاريخ 13/ 11/ 2016 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم جامعة الأزهر بالحصول على موافقات جهات الاختصاص قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 3 - تلتزم الجامعة بتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبانٍ) خلال المدة المحددة بالعقد المبرم بتاريخ 13/ 11/ 2016 وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 4 - تلتزم الجامعة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 5 - تلتزم الجامعة بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لدراسته واعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 6 - تلتزم الجامعة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات للازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - تلتزم الجامعة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع خلال المدة المحددة بالعقد (عشر سنوات من تاريخ التعاقد المبرم بتاريخ 13/ 11/ 2016)، وفى حالة ثبوت ما يُخالف ذلك يُلغى هذا القرار ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 8 - تلتزم الجامعة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو المتبع بالهيئة حاليًا.
مادة 9 - تلتزم الجامعة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى