الوقائع المصرية - العدد 56 - السنة 190هـ
الأربعاء 9 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 8 مارس سنة 2017م

محافظة القليوبية
قرار رقم 541 لسنة 2015

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الصادر بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية بقليوب بشأن طلب استصدار قرار تنفيذى باعتماد مشروع تقسيم/ رمسيس يوسف - بحوض الخشبى رقم (46) بناحية قليوب؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى الفتوى رقم (2462/ 2015)؛
وعلى تأشيرتنا؛

قـرر:

المادة الأولى - يُعتمد مشروع تقسيم/ رمسيس يوسف - بحوض الخشبى رقم (46) بناحية قليوب وقائمة الشروط الخاصة به حسب الرسومات الهندسية المعتمدة منا.
المادة الثانية - على الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب اتخاذ كافة الإجراءات والشروط الواجبة طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
المادة الثالثة - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
المادة الرابعة - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره.
صدر بتاريخ 27/ 12/ 2015

محافظ القليوبية
مهندس/ محمد عبد الظاهر