الوقائع المصرية - العدد 56 - السنة 190هـ
الأربعاء 9 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 8 مارس سنة 2017م

محافظة القليوبية
قرار رقم 446 لسنة 2016

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الصادر بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار رقم 541 لسنة 2015 الصادر فى 27/ 12/ 2015 باعتماد مشروع تقسيم رمسيس يوسف - بحوض الخشبى رقم (46) - بناحية قليوب؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب رقم (857 + 5) فى 8/ 6/ 2016 والمتضمن طلب إضافة حوض وقف شواربى باشا نمرة (39) للقرار رقم 541 لسنة 2015؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى الفتوى رقم 1265 لسنة 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل القرار رقم 541 لسنة 2015 ليكون على النحو التالى:
يُعتمد مشروع تقسيم/ رمسيس يوسف - بحوض الخشبى رقم (46) وحوض وقف شواربى باشا نمرة (39) - بناحية قليوب وقائمة الشروط الخاصة به حسب الرسومات الهندسية المعتمدة.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب اتخاذ كافة الإجراءات والشروط الواجبة طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

(المادة الرابعة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره.
تحريرًا فى 13/ 7/ 2016

محافظ القليوبية
مهندس/ رضا فرحات