الوقائع المصرية - العدد 56 - السنة 190هـ
الأربعاء 9 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 8 مارس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المحافظة على القرآن الكريم بميت غمر المقيدة برقم 558 لسنة1970 والمنعقدة فى 23/ 8/ 2016؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 1/ 11/ 2016؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية المحافظة على القرآن الكريم بميت غمر بالتعديل الآتى:
تعديل بالمادة (14) بند (3):
تعديل رسم العضوية من 10 (عشرة) جنيهات إلى 15 (خمسة عشر) جنيهًا.
تعديل بالمادة (16):
تعديل الاشتراك السنوى من 6 (ستة) جنيهات إلى 30 (ثلاثين) جنيهًا سنويًا.
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 29/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم