الوقائع المصرية - العدد 56 - السنة 190هـ
الأربعاء 9 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 8 مارس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار حل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى نص المادة (41) من القانون رقم 84 لسنة 2002 ونص المادة (91) من اللائحة التنفيذية لذات القانون؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 7/ 5/ 2016 لجمعية مجمع الرحمن الإسلامى بالوساطة والمقيدة برقم 848 لسنة 1998 - إدارة بلقاس الاجتماعية والمتضمن الموافقة على حل الجمعية (حلاً اختياريًا) لعدم تحقيق الجمعية الأغراض التى أنشئت من أجلها ولعدم وجود مقر لها؛

تقرر:

مادة 1 - حل جمعية مجمع الرحمن الإسلامى بالوساطة (حلاً اختياريًا) لعدم تحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتعيين السيدة/ أشرف عبد الله محمد - المراجع المالى مصفيًا للجمعية بأتعاب 300 (ثلاثمائة) جنيه ولمدة شهرين من تاريخ استلامه القرار.
مادة 2 - على أن تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى: حسب لائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة 3 - على المصفى الالتزام بنص المادة (46) من القانون رقم 84 لسنة 2002، والمادة (99) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
مادة 4 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 5 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 12/ 12/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم