الوقائع المصرية - العدد 56 - السنة 190هـ
الأربعاء 9 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 8 مارس سنة 2017م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بقطاعات القاهرة الكبرى - (المصرية للاتصالات)

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 2/ 2/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 35 (خمسة وثلاثون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 2/ 2/ 2017 فإنه قد الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاعات القاهرة الكبرى - (المصرية للاتصالات) (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1265) بتاريخ 23/ 2/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: للعاملين بقطاع القاهرة الكبرى - (المصرية للاتصالات).
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 35 (خمسة وثلاثون) سهمًا قيمتها 350 جنيهًا (ثلاثمائة وخمسون جنيهًا مصريًا لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 8435 جنيهًا (ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك القاهرة - فرع مصر الجديدة بموجب إيصال نقدية رقم (00521147032) بالحساب رقم (00705010113881) بتاريخ 22/ 2/ 2017
تحريرًا فى 23/ 2/ 2017

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى