الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الستون
10 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 9 مارس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 228 لسنة 2016
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى
الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/ 1/ 2016
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/ 1/ 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، تقدم بمقتضاها الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية منحة لا ترد قدرها 200 مليون يوان صينى، ذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1437هـ
            (الموافق 21 مايو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسي


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في20 شوال سنة 1437هـ
                    (الموافق 25 يوليه سنة 2016م).