الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الستون
10 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 9 مارس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 284 لسنة 2016
بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة والموقعة فى طوكيو
بتاريخ 29/ 2/ 2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية واليابان
بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا)
قرضًا للحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الخطابات المتبادلة الموقعة فى طوكيو بتاريخ 29/ 2/ 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) قرضًا تصل قيمته إلى 18 مليار و200 مليون ين يابانى للحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1437هـ
            (الموافق 19 يونيو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسي


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 صفر سنة 1437هـ
(الموافق 15 نوفمبر سنة 2016م).