الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الستون
10 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 9 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 140 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1500م2، ضمن منافع الترعة السوهاجية المستغنى عنها، الكائنة بحوض نجع الشيخ وحشى نمرة (8) بناحية جهينة الشرقية - مركز جهينة بمحافظة سوهاج، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالإيجار الاسمى، وذلك لإضافتها لنادى النصر الرياضى لتوسعة الملاعب الرياضية، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع عرض 10م بطول 12م.
الحد القبلى: رأس مثلث القطعة، ثم شارع عرضه 10م يليه أرض مخصصة لمعهد دينى.
الحد الشرقى: مقر النادى بطول 250م.
الحد الغربى: باقى أملاك الدولة بطول 250م.
ووفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 17 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل