الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الستون
10 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 9 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 141 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 166م2 بمدينة رشيد - محافظة البحيرة، لصالح نادى رشيد الرياضى بالإيجار بمقابل عشرة آلاف جنيه سنويًا، تسدد لصالح صندوق خدمات المحافظة، وذلك لإقامة مبنى للأنشطة الرياضية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مبنى مدرسة أم المصريين الابتدائية بطول 9.10م.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد (ملعب النادى) بطول 9.10م.
الحد الشرقى: مبنى حضانة نادى رشيد بطول 16.10م.
الحد الغربى: مبنى مدرسة أم المصريين الابتدائية بطول 16.10م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة (14) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 17 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل