الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الستون
10 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 9 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 155 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 261 لسنة 2016؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (41) بتاريخ 3/ 8/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 261 لسنة 2016 النص التالى:
"تُخصص قطعة أرض بمساحة 7 أفدنة و7 قراريط، الكائنة بوقف خورشيد وخالوج بحوض الثلث نمرة (11) بناحية قرية السنبلاوين - محافظة الفيوم، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة معالجة لصرف الصحى عليها، على أن يتم تعويض وزارة الأوقاف بالقيمة العادلة لثمن الأرض".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 19 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل