الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الستون
10 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 9 مارس سنة 2017م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 198 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يطلق اسم الشهيد/ عصام الدين عبد المجيد سليم - على مبنى الوحدة الصحية المزمع إقامته بقرية الزعفرانة - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 ربيع الآخر سنة 1438هـ
(الموافق 26 يناير سنة 2017م).
رئيس مجلس الوزراء مهندس/ شريف إسماعيل |