الجريدة الرسمية - العدد 10 - السنة الستون
10 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 9 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 358 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 3000م2 بمركز/ مدينة بلاط - محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح المنطقة الأزهرية، لإقامة معهد أزهرى (ابتدائى - إعدادى - ثانوى)، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

تكون مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القرار.
ويلغى التخصيص فى حالة عدم تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 16 فبراير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل