الوقائع المصرية - العدد 58 - السنة 190هـ
السبت 12 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 11 مارس سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 249 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الأربعة عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ سيد سعيد طلب - وآخرهم السيد/ ثروة عزيز فهمى).
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 2/ 2/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار