الوقائع المصرية - العدد 58 - السنة 190هـ
السبت 12 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 11 مارس سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 25 لسنة 2017
بتاريخ 14/ 1/ 2017
باعتماد تعديل التصميم العمرانى المعدل
لمشروع بنك كريدى أجريكول مصر (ش. م. م)
لقطعة الأرض رقم (9 - 10 - 12 - 13) بمساحة 12.20 فدان
الكائنة بالمنطقة السياحية بمدينة القاهرة الجديدة
لإقامة مشروع (تجارى - ترفيهى - فندقى)
السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 591 لسنة2010

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أمر الإسناد رقم (130) بتاريخ 23/ 4/ 2009 ببيع قطعة أرض بمساحة 12.22 فدان بالمنطقة السياحية بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة نشاط (تجارى - فندقى - ترفيهى) لبنك كريدى أجريكول مصر وفقًا لتوصية لجنة البت بالهيئة بجلستها رقم (26) بتاريخ 23/ 4/ 2009 فى المزايدة بالمظاريف المغلقة التى طرحتها الهيئة بتاريخ 26/ 10/ 2008؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 23/ 4/ 2009 لقطعة أرض بمساحة 12.20 فدان، أى ما يعادل 51243.16م2؛
وعلى كتاب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (3912) بتاريخ 18/ 6/ 2009 لبنك كريدى أجريكول مصر ردًا على كتاب البنك يفيد قيامه بسداد كامل ثمن الأرض؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 4/ 8/ 2009 بين الهيئة وبنك كريدى أجريكول مصر ببيع قطعة أرض أرقام (9 - 10 - 11 - 12 - 13) بالمنطقة السياحية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 12.2 فدان لإقامة مشروع (تجارى - فندقى - ترفيهى)؛
وعلى القرار الوزارى رقم (591) بتاريخ 19/ 12/ 2010 باعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض مسلسل (5) وبالمخطط أرقام (9 - 10 - 11 - 12 - 13) بمساحة 12.20 فدان بالمنطقة السياحية بمدينة القاهرة الجديدة والمبيعة لبنك كريدى أجريكول مصر لإقامة مشروع (تجارى - فندقى - ترفيهى)؛
وعلى الطلب المقدم بتاريخ 7/ 9/ 2014 من شركة أبراج للتطوير العمرانى المطور العقارى لبنك كريدى أجريكول - مصر برسم أ. د. م. الوزير يلتمس فيه الموافقة على الآتى:
1 - رفع مسطح البناء إلى (40%) بدلاً من (20%) (مع الالتزام بنظرية الحجوم) ليكون المشروع دور أرضى وثلاثة أدوار متكررة على عدة مبانٍ متصلة بعضها البعض لتحقيق مساحات كافيه بالدور الأرضى للعرض كما هو مسموح فى مفردات القرار الوزارى.
2 - السماح بعمل ارتفاع 6م للدور الأرضى و5م للدور الأول.
3 - السماح بعمل ثلاثة بدرومات بكامل مسطح الأرض بدلاً من اثنين لعمل جراجات ومساحات خدمات كافية للمشروع؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 14/ 10/ 2014 لجهاز مدينة القاهرة الجديدة والموضح به:
1 - بالنسبة لرفع مسطح البناء إلى (40%) بدلاً من (20%) (مع الالتزام بنظرية الحجوم) ليكون المشروع دور أرضى وثلاثة أدوار متكررة على عدة مبانٍ متصلة بعضها البعض لتحقيق مساحات كافية بالدور الأرضى للعرض كما هو مسموح فى مفردات القرار الوزارى فإنه يتم الالتزام بالنسبة البنائية المقررة لقطعة الأرض.
2 - بالنسبة للمساح بعمل ارتفاع 6م للدور الأرضى و5م للدور الأول فإنه لا مانع من الناحية الفنية على السماح بارتفاع 5.5م للدور الأرضى وبشرط عدم إقامة ميزانية و4.5م للدور الأول على ألا يتعدى الارتفاع الكلى للمبنى قيد الارتفاع المصرح به من قِبَل هيئة عمليات القوات المسلحة.
3 - بالنسبة لطلب عمل ثلاثة بدرومات بكامل مسطح الأرض بدلاً من اثنين لعمل جراجات ومساحات خدمات كافية للمشروع فإنه لا مانع من الناحية الفنية على إقامة 3 أدوار بدرومات بشرط أن تستخدم بالأنشطة المصرح بها بالبدرومات وبشرط الحصول على موافقة الدفاع المدنى وطبقًا للقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات لجهاز مدينة القاهرة الجديدة بتاريخ 28/ 12/ 2014 بشان الطلب المقدم من المطور العقارى للبنك لزيادة النسبة البنائية إلى (40%) بارتفاع (أرضى وأول) بدلاً من (20%) وبارتفاع (أرضى و3 أدوار) على عدة مبانٍ متصلة بعضها البعض لتحقيق مساحات كافية بالدور الأرضى للعرض وحيث تضمن القرار الوزارى الصادر برقم (591) بتاريخ 19/ 12/ 2014 والمتضمن الاشتراطات لقطعة الأرض على ألا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى عن (20%) وبارتفاع (أرضى + 3 أدوار) فإنه لا مانع من الناحية الفنية على تعديل الاشتراطات لتصبح (40%) وبارتفاع (أرضى ودور) من العرض على اللجنة المختصة بالتسعير فى ضوء ما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (75) بتاريخ 3/ 6/ 2014؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 24/ 2/ 2015 لجهاز مدينة القاهرة الجديدة بشأن طلب الشركة الإفادة عن القيمة المطلوبة عن المرحلة الثانية وحيث إن المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 26242.706م2 ومنفذ عليها مقر بنك كريدى أجريكول وأن المرحلة الثانية هى المطلوب تعديل الاشتراطات البنائية لها بمساحة 25000.454م2 وتم الإفادة أن الموافقة الفنية لتعديل الاشتراطات البنائية للجزء المتبقى بمساحة 25000.454م2 بنسبة (40%) وبارتفاع (أرضى + دور واحد)؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 27/ 4/ 2015 بالموافقة على طلب إمكانية تنفيذ البدروم بكامل الأرض بالأنشطة المقررة لانتظار السيارات؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة بتاريخ 13/ 8/ 2015 والموضح به موقف كامل لقطعة الأرض عاليه (عقارى - مالى - تنفيذى) حتى تاريخه وكارت الوصف وأمر الإسناد الخاص بالقطعة؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة بتاريخ 13/ 8/ 2015 مرفقًا به عدد (7) لوحات نهائية للمشروع المعدل بعد الاعتماد؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية بتاريخ 8/ 9/ 2015 نظير التعديل؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة بتاريخ 22/ 11/ 2015 والذى يفيد به أنه تم سداد قيمة العلاوة المستحقة نظير تعديل النسبة البنائية للمرحلة الثانية للمشروع إلى (40%) بارتفاع (أرضى + أول) بإيصال رقم (13054) بتاريخ 17/ 5/ 2015؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 10/ 1/ 2016 بأنه سيتم إرجاء الدراسة لحين موافاتنا بما يفيد تسوية الموقف المالى والعقارى للمشروع؛
وعلى موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (72) بتاريخ 19/ 10/ 2016 على تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (96) بتاريخ 28/ 8/ 2016 باعتبار مدة التنفيذ تبدأ من (28/ 8/ 2016 تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة) باعتبار المهل السابق منحها يعتد بها من تاريخ 28/ 8/ 2016 لقطعة الأرض رقم (9 - 10 - 11 - 12 - 13) بالمنطقة الترفيهية بالتجمع الخامس المخصصة لبنك كريدى أجريكول بمدينة القاهرة الجديدة طبقًا للبند (1) الفقرة الأولى بحد أقصى عام؛
وعلى البرنامج الزمنى للمشروع المقدم من الشركة بتاريخ 2/ 11/ 2016؛
وعلى ملحق العقد المبرم بتاريخ 25/ 12/ 2016 بين الهيئة وبنك كريدى أجريكول مصر (ش. م. م) ببيع قطعة الأرض أرقام (9 - 10 - 11 - 12 - 13) بالمنطقة السياحية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 12.2 فدان لإقامة مشروع (تجارى - فندقى - ترفيهى)؛
وعلى جدول عدم الممانعة لإصدار قرار باعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض محل المشروع الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات ورسومات التصميم العمرانى المقدمة من بنك كريدى أجريكول لقطعة ألأرض رقم (9 - 10 - 11 - 12 - 13) بمساحة 12.2 فدان الكائنة بالمنطقة السياحية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع (تجارى - ترفيهى - فندقى) وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 وكراسة شروط المزايدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 9/ 11/ 2016 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (9 - 10 - 11 - 12 - 13) بمساحة 12.20 فدان، أى ما يعادل 51243.16م2 (فقط واحد وخمسون ألفًا ومائتان وثلاثة أربعون مترًا مربعًا و16/ 100 من المتر المربع لا غير) والمخصصة لبنك كريدى أجريكول مصر (ش. م. م) بالمنطقة السياحية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع (تجارى - ترفيهى - فندقى) وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والبنك بتاريخ 4/ 8/ 2009 وملحقه المبرم بتاريخ 25/ 12/ 2016 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - يلتزم البنك بالاشتراطات البنائية المعمول بها والمعدلة بموجب كتاب قطاع التخطيط والمشروعات لجهاز مدينة القاهرة الجديدة بتاريخ 18/ 12/ 2014 كحد أقصى بشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قِبَل وزارة الدفاع.
مادة 3 - يلتزم البنك بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار التصميم العمرانى للمشروع والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 4 - يلتزم البنك بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 5 - لا يتم إصدار تراخيص البناء إلا بعد حصول البنك على موافقة الدفاع المدنى على إقامة ثلاثة أدوار بدرومات.
مادة 6 - يلتزم البنك بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص وفقًا للشروط المرفقة وخلال مدة أقصاها 28/ 8/ 2017 وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد من الهيئة وقرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (72) بتاريخ 19/ 10/ 2016
مادة 7 - يلتزم البنك بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى