الوقائع المصرية - العدد 58 - السنة 190هـ
السبت 12 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 11 مارس سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 120 لسنة 2017
بتاريخ 13/ 2/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
وشركة حديد للصناعة والتجارة والمقاولات "كونتراستيل"

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 21 لسنة 1990 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب برقم (327)؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 670 لسنة 2006 بتعديل اسم الصندوق ليصبح صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية وشركة حديد للصناعة والتجارة والمقاولات "كونتراستيل"؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 5/ 5/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 5/ 5/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 22/ 1/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 7/ 2/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادتين (3/ ج، 4/ أ/ 1) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (8/ 1) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (3):
(جـ) الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد 46 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول الآتى:

السن عند الانضمام للصندوق
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف
لأجر الاشتراك الشهرى (بالشهور)
47 0.20
48 0.85
49 1.42
50 1.91
51 2.32
52 2.63
53 2.83
54 2.91
55 2.86
56 2.66
57 2.30
58 1.75
59 0.99

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
يجوز تقسيط الرسم الإضافى للأعضاء الجدد على أقسام شهرية لمدة لا تزيد عن سنتين وبمعدل استثمار يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
مادة (4):
( أ ) تتكون الاشتراكات مما يأتى:
1 - يكون الاشتراك الشهرى بواقع (23.75%) من أجر الاشتراك الشهرى وذلك على النحو التالى:
( أ ) (3.50%) من أجر الاشتراك الشهرى للعضو.
(ب) (3.50%) من أجر الاشتراك السنوية تخصم من الصرفيات المالية للعاملين خلال العام.
(جـ) (16.75%) من أجر الاشتراك الشهرى للعضو تتحملها الجهة.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:
1 - انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية:
( أ ) بالنسبة للعضو المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع شهرين ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/ ب) عن كل سنة خدمة سابقة أو لاحقة على إنشاء الصندوق بحد أدنى ثمانون شهرًا من ذات الأجر.
(ب) بالنسبة للعضو الجديد:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع شهرين ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/ ب) عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق وحتى تاريخ انتهاء الخدمة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى