الوقائع المصرية - العدد 58 - السنة 190هـ
السبت 12 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 11 مارس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية لجمعية بنت الأرض المقيدة برقم 2148 لسنة 2012 - إدارة: غرب الاجتماعية والمنعقدة فى 7/ 5/ 2016؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 17/ 11/ 2016؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية بنت الأرض بالتعديل الآتى:
تعديل بالمادة 2 - إضافة ميدان خدمات بيئية.
تعديل بالمادة 3 - إضافة أنشطة:
العمل فى مجال الحفاظ على البيئة.
تعديل بالمادة 16 - تعديل الاشتراك السنوى للعضو العامل/ المنتسب/ الفخرى من 120 (مائة وعشرين) جنيهًا إلى 600 (ستمائة) جنيه.
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 29/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم