الوقائع المصرية - العدد 58 - السنة 190هـ
السبت 12 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 11 مارس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية لجمعية تنمية المجتمع المحلى بميت أبو خالد المقيدة برقم 47 لسنة 1966 - إدارة: ميت غمر الاجتماعية والمنعقدة فى 26/ 3/ 2016؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 8/ 11/ 2016؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع المحلى بميت أبو خالد بالتعديل الآتى:
تعديل بالمادة (14) بند (3):
رفع قيمة رسم القيد من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا.
تعديل بالمادة (16):
رفع قيمة الاشتراك السنوى من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيهًا.
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 29/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم