الوقائع المصرية - العدد 58 - السنة 190هـ
السبت 12 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 11 مارس سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التعاونيات
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية بشرق حلوان

قام السادة:
1 - الأستاذة/ أمرة على عبد العاطى محمود.
2 - الأستاذة/ سماح عبد الفتاح محمود.
3 - الأستاذة/ أسماء محمود أبو سريع.
وآخرون قد أسسوا فيما بينهم الجمعية التعاونية لخدمات الاجتماعية بشرق حلوان بمحافظة القاهرة والمسجلة بالمديرية برقم (48) بتاريخ 16/ 1/ 2017، وقد تم الاتفاق على ما يلى:
مادة 1 - يكوِّن الموقعون فيما بينهم بصفتهم مؤسسين جمعية تعاونية طبقًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975، بإسناد تعاونيات الخدمات الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعى.
مادة 2 - يكون اسم الجمعية: الجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية بشرق حلوان.
مادة 3 - يكون مقر الجمعية: 59ش الحرفيين - حلوان.
مادة 4 - تكون منطقة عمل الجمعية: شرق حلوان بمحافظة القاهرة.
مادة 5 - تكون مسئولية الأعضاء بالجمعية محددة بقيمة أسهم كل منهم.
مادة 6 - تكون مدة الجمعية غير محددة تبدأ من تاريخ النشر بالوقائع المصرية المنصوص عليها فى المادة (12) من القانون رقم 109 لسنة 1975 والقرارات الوزارية المنفذة له.
مادة 7 - يكون الغرض من الجمعية تحسين حالة أعضائها اقتصاديًا واجتماعيًا وتحقيقًا لهذا الغرض تقوم الجمعية بالأعمال الآتية:
تقديم رحلات حج وعمرة للأعضاء وأسرهم.
تقديم الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.
ويشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلى:
1 - ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملاً من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية.
2 - ألا يكون من العاملين بالجمعية أو الجهة الإدارية المختصة أو بإحدى الجهات التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة للجمعية، وذلك طبقًا للقانون رقم 109 لسنة 1975 "مادة (51) فقرتا (7، 8)".
مادة 8 - رأس مال الجمعية غير محدد وقيمة السهم الواحد جنيه واحد، المدفوع منها قيمة (واحد وعشرون ألفًا وستمائة وخمسون جنيهًا مصريًا فقط) تم إيداعها فى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى بتاريخ 10/ 1/ 2017 بالإيصال رقم (527).
تحريرًا فى 16/ 1/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان