الوقائع المصرية - العدد 59 - السنة 190هـ
الأحد 13 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 12 مارس سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 11296 لسنة 2016
بتخويل بعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008؛
وعلى كتاب السيدة الأستاذة وزير التضامن الاجتماعى رقم (288901) المؤرخ 7/ 11/ 2016؛
وعلى كتاب وزارة التضامن الاجتماعى المؤرخ 13/ 12/ 2016؛
وعلى كتاب وزارة التضامن الاجتماعى المؤرخ 20/ 12/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخول العاملون بوزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها الآتى أسماؤهم - بصفتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وهم:

م الاسم الوظيفة
1 أ/ سمية سعيد طه السيد الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية
2 أ/ هناء محمد أحمد سيد الزيدى رئيس فريق التدخل السريع المركزى بالوزارة
3 أ/ محمد يوسف عبد الرحمن على عمار نائب رئيس فريق التدخل السريع المركزى بالوزارة
4 أ/ باسم السيد عبد اللطيف محمد مسئول ملف المتابعة بفريق التدخل السريع المركزى بالوزارة
5 أ/ مروة عبد الحميد عبد السلام عبد الحميد مسئول ملف المتابعة بفريق التدخل السريع المركزى بالوزارة
6 أ/ حنان عبد الستار جاد الرب عبد الجواد مسئول ملف المتابعة بفريق التدخل السريع المركزى بالوزارة
7 أ/ أيمن عبد العزيز السيد عبد العزيز مسئول ملف المتابعة بفريق التدخل السريع المركزى بالوزارة
8 أ/ راندا حنا رزق الله حن الباحث القانونى المختص بفحص دور الرعاية الاجتماعية
والمعاون لفريق التدخل السريع المركزى بالوزارة
9 أ/ محمد عبد الباسط سعيد الزنتوت الباحث القانونى المختص بفحص دور الرعاية الاجتماعية
والمعاون لفريق التدخل السريع المركزى بالوزارة
10 أ/ مصطفى عبد الرافع صالح عبد الشافى الباحث القانونى المختص بفحص دور الرعاية الاجتماعية
والمعاون لفريق التدخل السريع المركزى بالوزارة
11 أ/ رفعت عبد الرازق مصيلحى مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى
12 أ/ أسامة محمد محمود موسى الأنصارى مدير إدارة المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة
بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعى
13 أ/ ياسر محمود خليل مدير إدارة الرعاية المؤسسية بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعى
14 أ/ حسين إسماعيل متولى مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بالقاهرة
15 أ/ إبراهيم على عامر مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بالمنوفية
16 أ/ هويدا عبد الحميد محمد على مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بالشرقية
17 أ/ هشام بدر يوسف مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بالغربية
18 أ/ مرفت راغب على فودة مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بالجيزة
19 أ/ حلمى خليل إبراهيم العسال مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بالبحيرة
20 أ/ توفيق عبد المجيد مغازى مسبوغة مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بكفر الشيخ
21 أ/ غادة إبراهيم محمد الجزار مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بالقليوبية
22 أ/ نبيلة عبد الحميد رزق أحمد مدير إدارة الدفاع الاجتماعى ببنى سويف
23 أ/ محمد مجاهد محمد كامل مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بالمني
24 أ/ عبد الفتاح محمود زيدان مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بأسوان
25 أ/ حامد أحمد عبد المنعم فراج مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بالوادى الجديد
26 أ/ ممدوح مصطفى ثابت مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بأسيوط
27 أ/ جمال يونان مقار مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بالأقصر
28 أ/ عماد حلمى رزق الله مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بجنوب سيناء
29 أ/ هند إسماعيل أحمد مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بالسويس
30 أ/ طارق أحمد برعى أحمد مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بالإسكندرية
31 أ/ سعيد حفنى سالم مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بالإسماعيلية
32 أ/ مجدى محمود عبد الرحيم مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بسوهاج
33 أ/ تركية محمد الجندى مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بدمياط
34 أ/ عاشور بشير أحمد هيمى مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بالبحر الأحمر
35 أ/ محب سعد سرحان مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بالدقهلية
36 أ/ عفاف السعيد حسين محمد مدير إدارة الدفاع الاجتماعى ببورسعيد
37 أ/ مها محمد عزيز مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بمرسى مطروح
38 أ/ حسنى أمين على مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بالفيوم
39 أ/ أمال حسن إبراهيم مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بشمال سيناء
40 أ/ عبد الحميد توفيق محمد مدير إدارة الدفاع الاجتماعى بقن
41 د/ عزة محمد إبراهيم عبدون مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة
42 أ/ عزيزة محمد ياسين السيد مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة
بديوان عام الوزارة
43 أ/ أحمد ثابت محمدين عبد الرحمن مدير إدارة الطفولة (فى ظروف خاصة) بالإدارة العامة للأسرة
والطفولة بديوان عام الوزارة
44 أ/ هاشم فريد فريد شعيرة مدير إدارة المسنين بالإدارة العامة للأسرة والطفولة
بديوان عام الوزارة
45 أ/ عبد العليم صافى عبد الله شحاتة مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بالجيزة
46 أ/ ليلى حسن عبد العزيز مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بالدقهلية
47 أ/ عبير على الدين محمد مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بشمال سيناء
48 أ/ بثينة ضاحى أحمد على مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بالبحر الأحمر
49 أ/ صفاء أحمد أحمد مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بأسيوط
50 أ/ محمد فؤاد أبو الحجاج مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بأسوان
51 أ/ إيناس خيرى أيوب مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بالأقصر
52 أ/ أسامة عبد الحكيم فرج سراج مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بالغربية
53 أ/ منيرة محمد عبد العزيز الشربينى مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بالشرقية
54 أ/ إلهام فهمى جدارة مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بدمياط
55 أ/ حنان فتحى عبد العاطى مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بقن
56 أ/ حسام الدين جمال الدين على مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بالوادى الجديد
57 أ/ محمد بدير قطب مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بكفر الشيخ
58 أ/ عبد العزيز محمد سرور مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بجنوب سيناء
59 أ/ مصطفى صلاح الدين خلاف مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بالمنوفية
60 أ/ ناهد فؤاد عشعوش مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بالبحيرة
61 أ/ أيمن عبد القادر عبد العاطى مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بالسويس
62 أ/ مصطفى محمد صابر مدير إدارة التأهيل الاجتماعى ببنى سويف
63 أ/ سمية عبد الرازق على سالم مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بالإسكندرية
64 أ/ زينب زكريا محمود مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بالمني
65 أ/ أيمن عبد الودود محمد عبد الله مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بالقليوبية
66 أ/ جمال محمد طرمان مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بمرسى مطروح
67 أ/ نادية السيد عبد الغنى مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بالقاهرة
58 أ/ سناء عبد الفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بالإسماعيلية
69 أ/ سامية ماهر بشاى مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بالفيوم
70 أ/ عايدة العربى جودة مدير إدارة التأهيل الاجتماعى ببورسعيد
71 أم عصام شعبان حمدان مدير إدارة التأهيل الاجتماعى بسوهاج
72 أم خالد على عبده محمود مدير إدارة التأهيل الاجتماعى للمعوقين

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 27/ 12/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم