الوقائع المصرية - العدد 59 - السنة 190هـ
الأحد 13 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 12 مارس سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 11021 لسنة 2016

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة الإدارة الهندسية بمدينة الجيزة على مشروع تقسيم (تجزئة) قطعة أرض بمنطقة الخدمات (هـ) بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام المعتمد منا؛
وعلى كتاب إدارة التقسيم بمدينة الجيزة بشأن اعتماد مشروع تعديل التقسيم سالف الذكر؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تعديل تقسيم (تجزئة) قطعة أرض بمنطقة الخدمات (هـ) بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام، وذلك بتجزئة القطعة (ج) إلى (ج1)، (ج2) طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بأن جميع المسطحات الواردة بمشروع تعديل خدمات المنطقة (هـ) بتجزئة القطعة (ج) إلى القطع (ج1)، (ج2) هى طبقًا للطبيعة وغير قابلة للزيادة أو النقصان وتحت مسئوليتها وذلك بالشروط الآتية:
1 - عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الواحدة.
2 - عدم إجراء أى تعديل بالمشروع المبين إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بمدينة الجيزة.
3 - الجهة الإدارية المختصة ليست مسئولة تجاه الملكية وخلوها من الحقوق العينية.
4 - عدم إنشاء أى شوارع داخلية إلا بعد الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة فى هذا الشأن.
5 - تخضع القطع المبينة بالرسم والتى بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 8/ 11/ 2016

محافظ الجيزة
لواء/ محمد كمال الدالى