الوقائع المصرية - العدد 59 - السنة 190هـ
الأحد 13 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 12 مارس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية لجمعية تنمية المجتمع المحلى بميت شرف المقيدة برقم 994 لسنة 2003 - إدارة: دكرنس الاجتماعية والمنعقدة فى 22/ 7/ 2016؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 23/ 10/ 2016؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع المحلى بميت شرف بالتعديل الآتى:
تعديل بالمادة 3 - إضافة أنشطة:
إنشاء مركز طبى شامل لجميع الخدمات الطبية والتحاليل.
إنشاء وحدة غسيل كلى.
إنشاء صيدلية تابعة للجمعية.
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 29/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم