الوقائع المصرية - العدد 59 - السنة 190هـ
الأحد 13 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 12 مارس سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بسوهاج
الصرف الحقلى
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه صدر القرار الجمهورى رقم 113 لسنة 2016 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 11 مكررًا (حـ) بتاريخ 23/ 3/ 2016 وقضى بتقرير صفة النفع العام باعتبار مشروع نزع ملكية الجزء المتبقى والمؤجر مشاعًا والمضاف من كامل أرض العقار الذى تشغله مدرسة الفتح الابتدائية لمدينة أخميم - محافظة سوهاج - مشروع رقم (254) تربية وتعليم.
وطبقًا لنص المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة.
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنها سوف تقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع وذلك فى المدة من 22/ 3/ 2017 إلى 5/ 4/ 2017 وذلك فى الأماكن الآتية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18ش عكاشة - الدقى".
2 - مديرية المساحة بسوهاج - طريق أسيوط/ سوهاج بجوار شرطة الحماية المدنية.
3 - الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم.
4 - مركز شرطة أخميم.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة وتعديلاتها من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية.
كذلك لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على قيمة التعويضات المقدرة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.