الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 190هـ
الاثنين 14 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 13 مارس سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار رقم 13407 لسنة 2016
بخصوص تعديل البند رقم (10) من قائمة الاشتراطات البنائية
لمشروع تقسيم البلوك رقم (5) بالحى الثالث بالهضبة الوسطى - المقطم
والمعتمد بالقرار رقم 3251 لسنة 2013

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الوزير المحافظ رقم 3251 لسنة 2013؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من السيد المستشار القانونى بشأن الموافقة على تعديل البند رقم (10) من قائمة الاشتراطات البنائية لمشروع تقسيم البلوك رقم (5) بالحى الثالث - الهضبة الوسطى - المقطم المعتمد بالقرار رقم 3251 لسنة2013 ليكون متفقًا مع الاشتراطات البنائية الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1848 لسنة 2004 وذلك بتاريخ 9/ 11/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل البند رقم (10) من قائمة الاشتراطات البنائية لمشروع تقسيم البلوك رقم (5) بالحى الثالث بالهضبة الوسطى - المقطم والمعتمد بالقرار رقم 3251 لسنة 2013 ليصبح كالآتى:
(يلتزم المالك باتباع القوانين والقرارات المعتمد على أساسها التقسيم بالقرار رقم 4476 لسنة 2009 والقرار رقم 5 لسنة 1980 والمعدل بالقرار رقم 18 لسنة 1986 ويؤخذ الارتفاع طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1848 لسنة 2004).
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد