الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 190هـ
الاثنين 14 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 13 مارس سنة 2017م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 786 لسنة 2017

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 1102 لسنة 2007؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 5331 لسنة2010؛
وعلى موافقتنا على مذكرة الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل المادة الأولى من قرار محافظ القاهرة رقم 1102 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 5331 لسنة 2010 لتكون المساحة المخصصة لإقامة ساحة رياضية ستة أفدنة السابق تنفيذ الملاعب عليها بدلاً من 15 فدانًا والمحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق وذلك كحق انتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
مادة ثانية - على حى السلام ثانٍ التحفظ على باقى مسطح الأرض من التعديات لحين التصرف بها بمعرفة المحافظة طبقًا لقواعد التصرف فى أملاك الدولة على أن تُعرض المساحة على لجنة تحديد الاستخدام لتحديد الاستخدام الأمثل بما يحقق الاستفادة العظمى منها لتنمية موارد صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى.
مادة ثالثة - يستمر العمل بباقى مواد القرار رقم 1102 لسنة 2007
مادة رابعة - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد