الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 190هـ
الاثنين 14 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 13 مارس سنة 2017م

محافظة البحيرة
قرار رقم 58 لسنة 2017
صادر بتاريخ 9/ 1/ 2017

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 155 لسنة 2007 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة بريك يونس والمعدل بالقرار رقم 1632 لسنة 2014؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 12/ 2016 والمنتهى إلى "الموافقة على السير فى إجراءات اعتماد خريطة خط تنظيم شارع عرض 10م بمنطقة بريك يونس بمدينة أبو المطامير والمرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د - أ)؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعتمد خريطة خط تنظيم شارع عرض 10م بالمخطط التفصيلى لمنطقة بريك يونس بمدينة أبو المطامير المعتمد بالقرار رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقرار رقم 1632 لسنة 2014 والمرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د - أ).

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

محافظ البحيرة
د. محمد على سلطان