الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 190هـ
الاثنين 14 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 13 مارس سنة 2017م

الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
مديرية الدقهلية
إدارة التعاون

أولاً - منطقة المنصورة:

م اسم الجمعية رقم تسجيل
الجمعية
وتاريخه
تاريخ
عقد الدعوة
ورقمه
تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
المواد المراد تعديله
1 الرامون 1 25/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 9/ 8/ 2016 24/ 8/ 2016 (23 - 26 - 28 - 30 - 33 - 37 -
55 - 65 - 69 - 73)
2 الدنابيق 2 25/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 8/ 8/ 2016 23/ 8/ 2016
3 الزمار 3 25/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 8/ 8/ 2016 23/ 8/ 2016
4 ميت الأكراد 4 25/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 8/ 8/ 2016 23/ 8/ 2016
5 تلبانة 5 25/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 8/ 8/ 2016 23/ 8/ 2016
6 طناح 6 25/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 8/ 8/ 2016 23/ 8/ 2016
7 كوم بنى مراس 7 25/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 9/ 8/ 2016 24/ 8/ 2016
8 كفر تلبانة 8 25/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 8/ 8/ 2016 23/ 8/ 2016
9 محلة دمنة 9 25/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 9/ 8/ 2016 24/ 8/ 2016
10 شاوة 10 25/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 8/ 8/ 2016 23/ 8/ 2016
11 ميت على 11 25/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 9/ 8/ 2016 24/ 8/ 2016
12 بلجاى 12 25/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 8/ 8/ 2016 23/ 8/ 2016

مدير إدارة التعاون
مهندس/ عبد الواحد عجلان
المدير العام
مهندس/ محمود سليمان

ثانيًا - منطقة بلقاس:

م اسم الجمعية رقم تسجيل
الجمعية
وتاريخه
تاريخ
عقد الدعوة
ورقمه
تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
المواد المراد تعديله
1 السماحية 13 26/ 3/ 1981 (2) غير عادى/ 11/ 8/ 2016 27/ 8/ 2016 (23 - 26 - 28 - 30 - 33 - 37 -
55 - 65 - 69 - 73)
2 الستامونى 14 26/ 3/ 1981 (2) غير عادى/ 11/ 8/ 2016 27/ 8/ 2016
3 المستعمرة الغربية 15 26/ 3/ 1981 (2) غير عادى/ 11/ 8/ 2016 27/ 8/ 2016
4 منشأة عبد القادر 16 26/ 3/ 1981 (2) غير عادى/ 11/ 8/ 2016 27/ 8/ 2016
5 بلقاس 17 26/ 3/ 1981 (2) غير عادى/ 9/ 8/ 2016 27/ 8/ 2016
6 منشأة البدراوى 18 26/ 3/ 1981 (2) غير عادى/ 11/ 8/ 2016 27/ 8/ 2016

مدير إدارة التعاون
مهندس/ عبد الواحد عجلان
المدير العام
مهندس/ محمود سليمان

ثالثًا - منطقة شربين:

م اسم الجمعية رقم تسجيل
الجمعية
وتاريخه
تاريخ
عقد الدعوة
ورقمه
تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
المواد المراد تعديله
1 حلاوة الكبرى 19 28/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 13/ 8/ 2016 28/ 8/ 2016 (23 - 26 - 28 - 30 - 33 - 37 -
55 - 65 - 69 - 73)
2 تل عميرة 20 28/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 13/ 8/ 2016 28/ 8/ 2016
3 الناصرية 21 28/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 13/ 8/ 2016 28/ 8/ 2016
4 البنديرة 22 28/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 14/ 8/ 2016 29/ 8/ 2016
5 نجير 23 28/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 14/ 8/ 2016 29/ 8/ 2016
6 رأس الخليج 24 28/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 13/ 8/ 2016 28/ 8/ 2016
7 بينيامين 25 28/ 3/ 1981 (2) غير عادى/ 13/ 8/ 2016 28/ 8/ 2016
8 الصبرية 26 28/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 13/ 8/ 2016 28/ 8/ 2016
9 القصابية 27 28/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 14/ 8/ 2016 29/ 8/ 2016
10 ترعة غنيم 28 28/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 9/ 8/ 2016 29/ 8/ 2016
11 المانيكلى 29 28/ 3/ 1981 (2) غير عادى/ 14/ 8/ 2016 29/ 8/ 2016

مدير إدارة التعاون
مهندس/ عبد الواحد عجلان
المدير العام
مهندس/ محمود سليمان

رابعًا - منطقة دكرنس:

م اسم الجمعية رقم تسجيل
الجمعية
وتاريخه
تاريخ
عقد الدعوة
ورقمه
تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
المواد المراد تعديله
1 العدلية 30 28/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 15/ 8/ 2016 30/ 8/ 2016 (23 - 26 - 28 - 30 - 33 - 37 -
55 - 65 - 69 - 73)
2 اليوسيفية 31 28/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 15/ 8/ 2016 30/ 8/ 2016
3 منية النصر 22 28/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 15/ 8/ 2016 30/ 8/ 2016
4 ميت تمامة 23 28/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 15/ 8/ 2016 30/ 8/ 2016
5 ظفر 34 28/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 15/ 8/ 2016 30/ 8/ 2016
6 الكرم 35 28/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 15/ 8/ 2016 30/ 8/ 2016
7 الجنينة 36 28/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 15/ 8/ 2016 30/ 8/ 2016
8 بنى عبيد 37 28/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 15/ 8/ 2016 30/ 8/ 2016
9 النهضة الجديدة 38 28/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 15/ 8/ 2016 30/ 8/ 2016
10 ميت فارس 39 28/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 15/ 8/ 2016 30/ 8/ 2016

مدير إدارة التعاون
مهندس/ عبد الواحد عجلان
المدير العام
مهندس/ محمود سليمان

خامسًا - منطقة نبروه:

م اسم الجمعية رقم تسجيل
الجمعية
وتاريخه
تاريخ
عقد الدعوة
ورقمه
تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
المواد المراد تعديله
1 الدروتين 40 29/ 3/ 1981 (4) غير عادى/ 8/ 8/ 2016 23/ 8/ 2016 (23 - 26 - 28 - 30 - 33 - 37 -
55 - 65 - 69 - 73)
2 بهوت 41 29/ 3/ 1981 (4) غير عادى/ 8/ 8/ 2016 23/ 8/ 2016
3 درين أول 42 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 10/ 8/ 2016 25/ 8/ 2016
4 درين ثانٍ 43 29/ 3/ 1981 (3) غير عادى/ 10/ 8/ 2016 25/ 8/ 2016
5 نش 44 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 9/ 8/ 2016 23/ 8/ 2016
6 الطيبة 45 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 8/ 8/ 2016 23/ 8/ 2016
7 كفر بهوت 46 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 8/ 8/ 2016 23/ 8/ 2016
8 أفنيش 47 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 10/ 8/ 2016 25/ 8/ 2016
9 كفر الأبحر 48 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 9/ 8/ 2016 24/ 8/ 2016
10 كفر قتة 49 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 9/ 8/ 2016 24/ 8/ 2016
11 منشأة البدوى 50 29/ 3/ 1981 (2) غير عادى/ 9/ 8/ 2016 24/ 8/ 2016
12 طبنوه 51 28/ 10/ 1990 (3) غير عادى/ 10/ 8/ 2016 25/ 8/ 2016

مدير إدارة التعاون
مهندس/ عبد الواحد عجلان
المدير العام
مهندس/ محمود سليمان

سادسًا - منطقة أجا:

م اسم الجمعية رقم تسجيل
الجمعية
وتاريخه
تاريخ
عقد الدعوة
ورقمه
تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
المواد المراد تعديله
1 أجا 51 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 14/ 8/ 2016 29/ 8/ 2016 (23 - 26 - 28 - 30 - 33 - 37 -
55 - 65 - 69 - 73)
2 البهو فريك 52 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 14/ 8/ 2016 28/ 8/ 2016
3 منشأة الإخوة 53 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 14/ 8/ 2016 29/ 8/ 2016
4 شفناس 54 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 14/ 8/ 2016 28/ 8/ 2016
5 أبو داود العنب 55 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 14/ 8/ 2016 28/ 8/ 2016
6 دروة 56 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 15/ 8/ 2016 29/ 8/ 2016
7 ميت أبو الحسين 57 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 15/ 8/ 2016 29/ 8/ 2016
8 بهى الدين بركات 58 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 14/ 8/ 2016 29/ 8/ 2016

مدير إدارة التعاون
مهندس/ عبد الواحد عجلان
المدير العام
مهندس/ محمود سليمان

سابعًا - منطقة دميرة:

م اسم الجمعية رقم تسجيل
الجمعية
وتاريخه
تاريخ
عقد الدعوة
ورقمه
تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
المواد المراد تعديله
1 دميرة 59 29/ 3/ 1981 (3) غير عادى/ 10/ 8/ 2016 25/ 8/ 2016 (23 - 26 - 28 - 30 - 33 - 37 -
55 - 65 - 69 - 73)
2 كفر دميرة الجديد 60 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 14/ 8/ 2016 28/ 8/ 2016
3 المنيل 61 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 9/ 8/ 2016 24/ 8/ 2016
4 كفر دميرة القديم 62 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 9/ 8/ 2016 24/ 8/ 2016
5 كفور العرب 63 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 10/ 8/ 2016 25/ 8/ 2016
6 بساط 64 29/ 3/ 1981 (2) غير عادى/ 9/ 8/ 2016 24/ 8/ 2016
7 كفر بساط 65 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 9/ 8/ 2016 24/ 8/ 2016
8 ميت زنقر 66 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 10/ 8/ 2016 25/ 8/ 2016
9 سرسق 67 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 9/ 8/ 2016 24/ 8/ 2016
10 الروضة 68 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 10/ 8/ 2016 25/ 8/ 2016
11 أورمان طلخ 69 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 10/ 8/ 2016 25/ 8/ 2016
12 كتامة 70 29/ 3/ 1981 (1) غير عادى/ 10/ 8/ 2016 25/ 8/ 2016

مدير إدارة التعاون
مهندس/ عبد الواحد عجلان
المدير العام
مهندس/ محمود سليمان

ثامنًا - منطقة السنبلاوين:

م اسم الجمعية رقم تسجيل
الجمعية
وتاريخه
تاريخ
عقد الدعوة
ورقمه
تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
المواد المراد تعديله
1 شبراهور 71 2/ 4/ 1981 (1) غير عادى/ 14/ 8/ 2016 29/ 8/ 2016 (23 - 26 - 28 - 30 - 33 - 37 -
55 - 65 - 69 - 73)
2 صدق 82 2/ 4/ 1981 (1) غير عادى/ 11/ 8/ 2016 29/ 8/ 2016
3 الحجايزة 73 2/ 4/ 1981 (1) غير عادى/ 14/ 8/ 2016 29/ 8/ 2016
4 البكارية 74 2/ 4/ 1981 (1) غير عادى/ 14/ 8/ 2016 29/ 8/ 2016
5 كفر الأمير 75 2/ 4/ 1981 (1) غير عادى/ 10/ 8/ 2016 25/ 8/ 2016
6 ميت غريطة 76 2/ 4/ 1981 (1) غير عادى/ 10/ 8/ 2016 25/ 8/ 2016
7 نوب طريف 77 2/ 4/ 1981 (1) غير عادى/ 14/ 8/ 2016 29/ 8/ 2016
8 الزريقى 78 2/ 4/ 1981 (1) غير عادى/ 10/ 8/ 2016 25/ 8/ 2016
9 شبرا قبالة 79 2/ 4/ 1981 (1) غير عادى/ 10/ 8/ 2016 25/ 8/ 2016
10 المخزن 80 2/ 4/ 1981 (1) غير عادى/ 10/ 8/ 2016 25/ 8/ 2016
11 كفر طنبول 81 2/ 4/ 1981 (1) غير عادى/ 14/ 8/ 2016 29/ 8/ 2016

مدير إدارة التعاون
مهندس/ عبد الواحد عجلان
المدير العام
مهندس/ محمود سليمان

تاسعًا - منطقة المنزلة:

م اسم الجمعية رقم تسجيل
الجمعية
وتاريخه
تاريخ
عقد الدعوة
ورقمه
تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
المواد المراد تعديله
1 منشأة الجمال 82 4/ 4/ 1981 (1) غير عادى/ 9/ 8/ 2016 25/ 8/ 2016 (23 - 26 - 28 - 30 - 33 - 37 -
55 - 65 - 69 - 73)
2 برمبال 83 4/ 4/ 1981 (1) غير عادى/ 9/ 8/ 2016 25/ 8/ 2016
3 منشأة عبد الرحمن 84 4/ 4/ 1981 (1) غير عادى/ 9/ 8/ 2016 25/ 8/ 2016
4 المحمودية 85 4/ 4/ 1981 (1) غير عادى/ 9/ 8/ 2016 25/ 8/ 2016
5 الاتحاد 86 4/ 4/ 1981 (1) غير عادى/ 9/ 8/ 2016 25/ 8/ 2016
6 السرو 87 4/ 4/ 1981 (1) غير عادى/ 9/ 8/ 2016 25/ 8/ 2016
7 الجمالية 88 4/ 4/ 1981 (1) غير عادى/ 9/ 8/ 2016 27/ 8/ 2016

مدير إدارة التعاون
مهندس/ عبد الواحد عجلان
المدير العام
مهندس/ محمود سليمان

أولاً - المواد المراد تعديلها بالنظام الداخلى للجمعية المحلية:

قبل التعديل بعد التعديل
المادة (23):
تتكون أموال الجمعية من:
أولاً - رأس المال المسهم:ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة كل منها مائة جنيه، ولا يقل اكتتاب كل عضو من سهم واحد عن كل فدان أو كسوره فى حيازته سواء بالانتفاع أو بالإيجار ويجب على العضو زيادة مساهمته فى رأس مال الجمعية مع زيادة حيازته التى يتعامل عنها مع الجمعية ولا يجوز له استرداد قيمة الزيادة فى المساهمة عن حيازته إذا ما نقصت هذه الحيازة مستقبلاً.
المادة (23) يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
تتكون أموال الجمعية من:
أولاً - رأس المال المسهم:ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة كل منها مائة جنيه، ولا يقل اكتتاب كل عضو من سهم واحد عن كل فدان أو كسوره فى حيازته سواء بالانتفاع أو بالإيجار ويجب على العضو زيادة مساهمته فى رأس مال الجمعية مع زيادة حيازته التى يتعامل عنها مع الجمعية ولا يجوز له استرداد قيمة الزيادة فى المساهمة عن حيازته إذا ما نقصت هذه الحيازة مستقبلاً.
ويكون الحد الأدنى لرأس مال الجمعية عبارة عن إجمالى المساحة المتعامل عليها مع الجمعية مضروبة فى قيمة السهم عن كل فدان وكسره (مائة) جنيه.
المادة (26):
مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بخمسة أمثال ما لكل مهم من أسهم فى رأس مال الجمعية.
المادة (26) يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة ما لكل مهم من أسهم فى رأس مال الجمعية.
المادة (28):
يشترط فيمن يكون عضوًا بالجمعية ما يأتى:
( أ ) أن يكون شخصًا طبيعيًا أو من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة (28) يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
( أ ) أن يكون شخصًا طبيعيًا أو من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته.
المادة (30):
يتحمل العضو الذى زالت صفة عضويته فى الحالات المشار إليها فى المادة (29) من هذا النظام فيما عدا حالة الوفاة بنسبة ما يصيب الجمعية من عجز فى رأس مالها المسهم.
المادة (30) يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
يتحمل العضو الذى زالت صفة عضويته فى الحالات المشار إليها فى المادة (29) من هذا النظام فيما عدا حالة الوفاة بنسبة ما يصيب الجمعية من عجز فى رأس مالها المسهم فى حدود قيمة اكتتابه.
المادة (33):
يشترط فيمن يكون عضوًا فى مجلس الإدارة ما يأتى:
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية.
2 - أن يجيد القراءة والكتابة وتستثنى من ذلك الجمعيات التعاونية التى لم يتقدم للترشح لعضوية مجالس إدارتها سوى من يلمون بالقراءة والكتابة.
10 - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس ما لم تكن مضت سنة على إسقاط عضويته.
الفقرة الأخيرة:
يحتفظ بنسبة (80%) من مقاعد مجلس الإدارة للفلاحين فى جمعياتهم الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون قم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته.
المادة 33 - تستبدل بالنص الآتى:
يشترط فيمن يكون عضوًا فى مجلس الإدارة ما يأتى:
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
2 - أن يجيد القراءة والكتابة.
10 - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس فى أى من وحدات أو مستويات البنيان التعاونى بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائى نهائى بإدانته ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط عضويته.
الفقرة الأخيرة:
يحتفظ لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم.
المادة (37):
للمحافظ المختص ما يلى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - حل مجلس إدارة الجمعية أو لإسقاط العضوية أو أكثر للأسباب الواردة بالمادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهى إلى الإدانة.
المادة (37) تستبدل بالنص التالى:
للمحافظ المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ما يلى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب الواردة بالمادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهى إلى الإدانة، ولا يجوز بأى حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (55):تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى، وذلك بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، على أن تتضمن الدعوة تحديد مكان وزمان الاجتماع الأول والثانى فى حالة عدم تكامل النصاب القانونى للاجتماع الأول وكذلك جداول الأعمال فى إعلان واحد يلصق بمقر الجمعية ويجب أن يصدر هذا الإعلان قبل موعد الاجتماع الأول بخمسة عشر يومًا على الأقل وألا يتعدى الموعد المحدد الاجتماع الثانى الخمسة عشر يومًا التالية للاجتماع الأول وذلك للنظر فى بعض أو كل المواضيع التالية حسب الأحوال. المادة (55):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى وذلك بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، على أن تتضمن الدعوة تحديد مكان وزمان الاجتماعين الأول والثانى فى حالة عدم تكامل النصاب القانونى لصحة الاجتماع الأول وكذلك جداول الأعمال فى إعلان واحد يلصق بمقر الجمعية ويجب أن يصدر هذا الإعلان قبل موعد الاجتماع الأول بخمسة عشر يومًا على الأقل وألا يتعدى الموعد المحدد الاجتماع الثانى الخمسة عشر يومًا التالية للاجتماع الأول وذلك للنظر فى بعض أو كل المواضيع التالية حسب الأحوال.
المادة (65) فقرة (خامسًا):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وينظم قواعد التصرف فى هذه الحصيلة قرار يصدر من وزير الزراعة.
المادة (65) فقرة (خامسًا) - تستبدل بالنص التالى:
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وقواعد الصرف من هذا الحساب, ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
المادة (69):
يصدر بانقضاء الجمعية قرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة ويعين المصفين ويحدد أجورهم ومدة التصفية وتخطر الجهة الإدارية المختصة لنشره فى الوقائع المصرية.
المادة (69) تستبدل بالنص التالى:
تنقضى الجمعية بالحل بحكم قضائى وتتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية ونشر ملخص القرار فى الوقائع المصرية.
المادة (73):
يتم إدماج الجمعية فى جمعية أخرى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة على أن يتم عمل تقييم الجمعيات التى يتم دمجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج.
وتخطر الجهة الإدارية المختصة بالقرار أو بمحضر الجمعية العمومية المثبت فيه القرار لنشره فى الوقائع المصرية.
المادة (73) تستبدل بالنص التالى:
يكون إدماج الجمعية فى جمعية أخرى على ذات المستوى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص أو الجهة الإدارية المختصة على أن يتم تقييم الجمعيات التى يتقرر دمجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الإدماج.
وتخطر الجهة الإدارية المختصة بالقرار أو بمحضر الجمعية العمومية يغر العادية المثبت فيه القرار لنشر ملخصه فى الوقائع المصرية.