الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 190هـ
الاثنين 14 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 13 مارس سنة 2017م
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
(ش. م. ق. م)
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة
إيماءً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب والصرف
الصحى بمحافظات القناة بجلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق 14/ 2/ 2016 والخاص بالموافقة
على تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة مع النشر فى الوقائع المصرية ونصها
كالآتى:
تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة، ونصها كالآتى:
المادة (6) قبل التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات جنيه)
وحُدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 2095847200 جنيه (فقط وقدره ملياران وخمسة
وتسعون مليونًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائتا جنيه فقط لا غير) موزعًا على
20958472 سهمًا قيمة كل سهم 100 جنيه، وذلك طبقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة التحقيق
من صحة تقييم صافى أصول المرافق الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة بالقيمة
الدفترية والمشكلة بقرار السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم
32 لسنة 2007 والمعتمد فى أكتوبر 2008
المادة (6) بعد التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات جنيه)
وحُدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 2560706400 جنيه (فقط وقدره ملياران وخمسمائة
وستون مليونًا وسبعمائة وستة آلاف وأربعمائة جنيه لا غير) موزعًا على 25607064 سهمًا
قيمة كل سهم 100 جنيه، وذلك طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها
المنعقدة يوم الأحد الموافق 14/ 2/ 2016
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الجمعية العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة مهندس/ ممدوح أحمد رسلان |