الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 190هـ
الاثنين 14 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 13 مارس سنة 2017م

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
(ش. م. ق. م)
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة

إيماءً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 3/ 3/ 2015 والخاص بالموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة وتعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة طبقًا لقرارات الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/ 2/ 2016، مع النشر فى الوقائع المصرية ونصهما كالآتى:
أولاً - تعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة، ونصها كالآتى:

المادة (3) قبل التعديل المادة (3) بعد التعديل
غرض الشركة:
توفير مياه الشرب النقية لكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى وما يقتضى ذلك من إقامة شبكات ومحطات وأعمال على نحو ما كانت تقوم به هذه الوحدات قبل التحول.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها فى تأسيس الشركات المرتبطة بأعمالها.
غرض الشركة:
توفير مياه الشرب النقية لكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى وما يقتضى ذلك من إقامة شبكات ومحطات وأعمال على نحو ما كانت تقوم به هذه الوحدات قبل التحول.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها فى تأسيس الشركات المرتبطة بأعمالها.
وللشركة فى سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بما يلى لتحقيق عائد اقتصادى لها:
1 - القيام بأعمال التشغيل والصيانة لمحطات وروافع مياه الشرب ومحطات وروافع الصرف الصحى لصالح الغير.
2 - القيام بأعمال الخدمات الفنية والدراسات والخدمات الاستشارية وتصميم وتنفيذ المشروعات وأعمال المقاولات والإشراف عليها وذلك لحسابها أو لحساب الغير.
3 - استيراد كافة الآلات والمعدات والمهمات وقطع الغيار وخلافه والأصناف اللازمة لمباشرة نشاطها.
4 - إمكانية استغلال أصول الشركة فى الدعاية والإعلان للغير وتوزيع الإعلانات مع فواتير المياه أو استغلالها فى أى أنشطة أخرى تدر عائدًا على الشركة.
5 - يجوز للشركة تأجير أصولها للغير أو الترخيص بحق الانتفاع للغير أو الاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فى الأنشطة المرتبطة بأعمالها أو أى أنشطة أخرى تحقق عائدًا اقتصاديًا وتكفل لها الاستغلال الأمثل للأصول وذلك بعد الحصول على موافقة الشركة القابضة واعتمادها من مجلس إدارة الشركة.

ثانيًا - تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة، ونصها كالآتى:
المادة (6) قبل التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 1773282800 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليونًا ومائتان واثنان وثمانون ألفًا وثمانمائة جنيه لا غير) موزعًا على 17732828 سهمًا قيمة كل سهم 100 جنيه، وذلك طبقًا لما لقرارات الجمعية العامة يغر العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/ 1/ 2010
المادة (6) بعد التعديل:
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات جنيه) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 2121597300 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائة وواحد وعشرون مليونًا وخمسمائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة جنيه لا غير) موزعًا على 21215973 سهمًا قيمة كل سهم 100 جنيه، وذلك طبقًا لما لقرارات الجمعية العامة يغر العادية للشركة بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/ 2/ 2016

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحى
ورئيس الجمعية العامة
لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة
مهندس/ ممدوح أحمد رسلان