الوقائع المصرية - العدد 60 - السنة 190هـ
الاثنين 14 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 13 مارس سنة 2017م

محافظة الغربية
إدارة الاتصال
قسم التعاونيات
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمستشارى وزارة العدل بمحافظة الغربية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 28/ 1/ 2017 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 33 (ثلاثة وثلاثون) مؤسسًا فإنه تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمستشارى وزارة العدل بمحافظة الغربية وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد تأسيس هذه الجمعية بإدارة الاتصال - قسم التعاونيات بمحافظة الغربية تحت رقم (88) بتاريخ 16/ 2/ 2017
ومنطقة عملها: محافظة الغربية والمصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية بها مفتوح لمستشارى وزارة العدل بمحافظة الغربية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون: من (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 33 (ثلاثة وثلاثون) سهمًا، قيمتها 7953ج (سبعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا فقط لا غير) المودع بخزينة بنك QNB الأهلى - فرع استاد طنطا بتاريخ 9/ 2/ 2017

وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
لواء/ طلعت منصور