الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 190هـ
الثلاثاء 15 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 14 مارس سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 36 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بمعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1034 لسنة 2013 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 4433 لسنة 2013 بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر - جامعة أسيوط؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 2409 لسنة 2016 بشأن بدء الدراسة بمعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر (مرحلة البكالوريوس) - جامعة أسيوط؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر - جامعة أسيوط:
درجة البكالوريوس فى علوم وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 11 من جمادى الأولى سنة 1438هـ (الموافق 8/ 2/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى