الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 190هـ
الثلاثاء 15 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 14 مارس سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 250 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكلٍ من الأربعة والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ صلاح بسيونى محمد حجازى - وآخرهم السيد/ محمد كمال محمد إبراهيم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍ منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 2/ 2/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار