الوقائع المصرية - العدد 61 - السنة 190هـ
الثلاثاء 15 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 14 مارس سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة المنوفية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 39 لسنة 2015 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (6) بتاريخ 5/ 2/ 2015 وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى بنها - السادات (طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى) بنطاق محافظة المنوفية بناحية مونسة - مركز أشمون والمساحات التى نتجت للتشغيل الفعلى للمشروع بنواحى (أبو سنيطة - منشأة مسجد الخضر - ميت البيضا - شنشور وحصتها - مجريا وكفر مجاهد) مشروع رقم (408) طرق (مرحلة سادسة) وكذا صدر قرار المنفعة العامة رقم 1357 لسنة 2015 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (26) الصادر بتاريخ 25/ 6/ 2015 باعتبار مشروع إقامة محور التعمير (طريق شبين الكوم/ طملاى) بمحافظة المنوفية رقم (380) طريق بزمام منشأة سلطان - مركز منوف للمنزوع ملكيته من المواطن/ أحمد فاروق كامل حبيب حسب تأشيرة الإدارة المركزية للشئون القانونية بإعادة العرض والنشر عنه.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات فى المدة من 19/ 3/ 2017 إلى 2/ 4/ 2017، فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى - الجيزة".
2 - مديرية المساحة بالمنوفية.
3 - مقر الوحدة المحلية بنواحى (جريس - بى العرب - اسطنها - مشيرف - شنشور وحصتها - سمادون - منشأة سلطان) بمراكز: أشمون - الباجور - منوف.
4 - مقر العمدية بنواحى (مونسة - أبو سنيطة - منشأة مسجد الخضر - مجريا وكفر مجاهد - منشأة سلطان - ميت البيضا) بمراكز: الباجور - أشمون - منوف.
5 - مقر نقطة شركة شنشور وحصتها - مركز أشمون.
فعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون وتعديلاته.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.