الوقائع المصرية - العدد 55 تابع (ج) - السنة 190هـ
الثلاثاء 8 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 7 مارس سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 351 لسنة 2017

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون اتحاد مصدرى الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994؛
وعلى قرار الوزارى رقم 390 لسنة 2011 بتعيين السيد الدكتور/ محمود إسماعيل محمد مرسى الباجورى - رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن - مندوبًا للحكومة لدى اتحاد مصدرى الأقطان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 49 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 22/ 1/ 2017 بندب السيد/ سعد محمد زكى نجم - لشغل وظيفية رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالإضافة إلى عمله الأصلى؛
وعلى قرار رئيس قطاع الخدمات المركزية بالوزارة رقم 78 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2/ 2/ 2017 بإنهاء خدمة السيد الدكتور مهندس/ حمود إسماعيل محمد مرسى الباجورى اعتبارًا من 17/ 1/ 2017 لبلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة؛
وعلى مذكرة رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية المؤرخة فى 1/ 3/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد المهندس/ سعد محمد زكى نجم - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن (ندبًا) - مندوبًا للحكومة لدى اتحاد مصدرى الأقطان.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 7/ 3/ 2017

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل