الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (ب) - السنة الستون
8 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 7 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 532 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزيرا المالية والتموين والتجارة الداخلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعفى من الضرائب الجمركية كميات السكر الخام التى ستستورد خلال الفترة من 15/ 2/ 2017 حتى 31/ 12/ 2017

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 6 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل