الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 190هـ
الأربعاء 16 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 15 مارس سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 310 لسنة 2017
بشأن إضافة معامل المركز القومى للبحوث للملحق رقم (3) الخاص بالمعامل
التى يتم فيها إجراءات واختبارات فحص السلع المستوردة والمصدرة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 فى شأن إجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتاريخ 15/ 2/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف المعامل التالية إلى الملحق رقم (3) المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 المشار إليه ضمن المعامل التى يتم فيها إجراءات واختبارات فحص السلع المستوردة والمصدرة وذلك على النحو التالى:

الجهة الاختبارات التى تجرى بالمعمل
معامل المركز القومى للبحوث متبقيات المبيدات - ميكروبية - سموم فطرية - دايوكسين - نيترات - عناصر ثقيلة - تحاليل كيميائية - فحص وتدريج - حبوب العلف - آفات مرضية وحشرية - إضافات - هرمونات - عقاقير طبية ومضادات حيوية - اختبارات الجودة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 28/ 2/ 2017

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل