الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 190هـ
الأربعاء 16 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 15 مارس سنة 2017م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 115 لسنة 2017

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
واستنادًا لسلطة الدولة فى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وحرصها على التأكد من تنقية سوق الدواء من جميع الأدوية منتهية الصلاحية ولتسهيل عمل السادة مفتشى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - دون الإخلال بالعلاقات التجارية الخاصة القائمة بين الصيادلة والشركات المنتجة أو شركات التصنيع لدى الغير، تلتزم تلك الشركات (المصنِّعة محليًا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بقبول جميع الأدوية التى صنعتها أو وزعتها والموجودة لدى الصيدليات والتى انتهت مدة صلاحيتها خلال عام من تاريخ صدور هذا القرار.
وفى حالة امتناع أى من تلك الشركات عن تنفيذ ما جاء بهذا القرار خلال المدة المشار إليها، يتم النظر فى إيقاف التعامل مع الشركة الممتنعة من قِبَل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 2/ 3/ 2017

وزير الصحة والسكان
أ. د/ أحمد عماد