الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 190هـ
الأربعاء 16 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 15 مارس سنة 2017م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 2822 لسنة 2017

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 8/ 2/ 2017 والمرفق به محضر اجتماع لجنة تسيير أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 4/ 1/ 2017 المتضمن الموافقة على اعتماد تعديل تقسيم أرض الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالإدارة الصحية بكفر الشيخ الواقع بحوض الحصة نمرة (1) قسم ثالث غرب مدينة كفر الشيخ بمنطقة زهدى طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تعديل تقسيم أرض الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالإدارة الصحية بكفر الشيخ الواقع بحوض الحصة نمرة (1) قسم ثالث غرب مدينة كفر الشيخ بمنطقة زهدى طبقًا للكلك المعتمد منا.
مادة ثانية - يلتزم المواطن المذكور بإنشاء وتزويد أرض التقسيم بالمرافق العامة على حسابه طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ وطبقًا للقواعد والاشتراطات وبرنامج تنفيذ المرافق العامة للتقسيم.
مادة ثالثة - تعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.
مادة رابعة - تلتزم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بتحصيل مقابل تحسين طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 والقانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين.
مادة خامسة - يُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.
مادة سادسة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة سابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 18/ 2/ 2017

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر