الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 190هـ
الأربعاء 16 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 15 مارس سنة 2017م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية النهوض والإبداع الخيرية للتنمية الشاملة برقم (3849) اعتبارًا من 4/ 1/ 2017
تحريرًا فى 4/ 1/ 2017

مدير المديرية
أ/ سحر الدسوقى

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية النهوض والإبداع الخيرية للتنمية الشاملة.
ميدان نشاطها: تنمية المجتمع المحلى - مساعدات اجتماعية - ثقافى - تعليمى - رعاية الأسرة والطفولة - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - دينى - الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.