الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 190هـ
الأربعاء 16 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 15 مارس سنة 2017م

محافظة الشرقية - الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص تأسيس وإشهار
جمعية الأمراء التعاونية لتنمية الثروة الداجنة
بناحية شبرا صورة - مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ يوم الأحد فى 26/ 2/ 2017 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين (24) مؤسسًا، وبلغ رأس مال الجمعية 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه مصرى)، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع ديرب نجم بموجب الإيصال رقم (89360) بتاريخ 27/ 2/ 2017، وتم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية المذكورة.
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الزراعى بجلسته رقم (33) فى 8/ 2/ 2017
وتم الإشهار بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالشرقية برقم (889) بتاريخ 1/ 3/ 2017 وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:

المركز النوع اسم الجمعية مقرها منطقة
عمل الجمعية
عدد أعضاء
مجلس الإدارة
رقم وتاريخ الإشهار
الرقم التاريخ
ديرب نجم جمعية ثروة داجنة جمعية الأمراء التعاونية لتنمية الثروة الداجنة شبرا صورة شبرا صورة 5 889 1/ 3/ 2017

تحريرًا فى 1/ 3/ 2017

مدير عام التعاون الزراعى بالشرقية
مهندس/ عبد الغنى أحمد عبد العزيز