الوقائع المصرية - العدد 62 - السنة 190هـ
الأربعاء 16 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 15 مارس سنة 2017م

محافظة كفر الشيخ
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص القرار رقم 5 لسنة 2016

مادة 1 - الموافقة على حل وتصفية جمعية الإخلاص التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بناحية فوة - مركز فوة المشهرة برقم (352) فى 19/ 12/ 2006 وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (8) فى 13/ 1/ 2007 بناءً على موافقة الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى 7/ 11/ 2016
وذلك للأسباب الآتية:
1 - تعذر مواصلة أعمالها بانتظام واضطراب أعمالها اضطرابًا مستمرًا.
2 - فقدان الجمعية أحد أركان قيامها وهو تقديم الخدمات لأعضائها.
مادة 2 - تعيين السيد/ أحمد محمد عبد الدايم مصفيًا للجمعية.
مادة 3 - مدة التصفية عام واحد من تاريخ النشر، وأجر المصفى 500 جنيه (فقط خمسمائة جنيه).
مادة 4 - يُنشر ملخص القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 5 - يُنفذ القرار فور نشره.
تحريرًا فى 15/ 11/ 2016

مدير عام
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
مهندس/ محمد عيد سالم