الوقائع المصرية - العدد 64 - السنة 190هـ
السبت 19 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 18 مارس سنة 2017م

محافظة القاهرة - إدارة الزيتون للتضامن الاجتماعى
قرار تعديل رقم 1 لسنة 2017
بتاريخ 5/ 2/ 2017

مدير عام إدارة الزيتون الاجتماعية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمؤسسة المنعقدة بتاريخ 1/ 6/ 2016؛
وعلى محضر التخطيط والتنسيق بالاتحاد الإقليمى المنعقدة بتاريخ 10/ 6/ 2016؛
وعلى مذكرة قسم الجمعيات بخصوص طلب الموافقة على شهر التعديل المطلوب إدخاله على النظام الأساسى للجمعية المذكورة؛

قـرر:

أولاً - يُشهر التعديل الذى وافقت عليه مجلس أمناء مؤسسة أعضاء الشئون القانونية بالمصالح الحكومية والمنعقدة بتاريخ 4/ 6/ 2016:

المادة قبل التعديل بعد التعديل أسباب التعديل
1 شارع الجامع - مدينة الأمل - المرج الجديدة 27ش ابن الحكم - برج المرمر - حلمية الزيتون انتهاء العقد

ثانيًا - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره

المدير العام
(إمضاء)