الوقائع المصرية - العدد 64 - السنة 190هـ
السبت 19 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 18 مارس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2039 لسنة 2017
بتاريخ 10/ 1/ 2017

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 10/ 1/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية الزهور الخيرية بشونى - مركز طنطا - غربية؛
وعلى ما عرضه علينا السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية الزهور الخيرية بشونى - مركز طنطا - غربية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات برقم (2039) بتاريخ 10/ 1/ 2017
عنوان المقر: شونى - مركز طنطا - غربية.
ميدان العمل:
1 - مساعدات اجتماعية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
3 - رعاية الأمومة والطفولة.
4 - خدمات صحية.
5 - خدمات اقتصادية.
النطاق الجغرافى للعمل: القرية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
فى حالة حل الجمعية تؤول أموالها إلى: جمعية القرآن الكريم بشونى - مركز طنطا طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار