الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 190هـ
الأحد 20 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 19 مارس سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 2199 لسنة 2017
بخصوص مشروع ضم القطعتين رقمى (25 - 26) من بلوك (37)
المنطقة العاشرة - حى شرق مدينة نصر - لتصبحا بعد الضم القطعة رقم (26)
ملك السيد/ باسم شحاتة حليم جندى، والسيدة/ ماريان ناجح ظريف تغيان
بموجب العقدين المسجلين رقم 4528 لسنة 2014 ورقم 5237 لسنة 2015

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بخصوص مشروع ضم القطعتين رقمى (25 - 26) من بلوك (37) - المنطقة العاشرة - حى شرق مدينة نصر - لتصبحا بعد الضم القطعة رقم (26)، ملك السيد/ باسم شحاتة حليم جندى، والسيدة/ ماريان ناجح ظريف تغيان، بموجب العقدين المسجلين رقم 4528 لسنة 2014 ورقم 5237 لسنة 2015؛

قـرر:

مادة أولى - الموافقة على إقرار وتعهد المالك الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بمشروع الضم المبين على الرسم.
2 - الالتزام بعدم تجزئة القطعة بعد الضم إلى أكثر من ذلك إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية.
3 - الالتزام بعدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الواحدة بعد الضم.
4 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا الضم دون أى مسئولية على محافظة القاهرة.
5 - الالتزام بالمساحات والحدود والأبعاد التى تحرر بكشوف التحديد بالشهر العقارى والمساحة.
6 - الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية الخاصة به وما جاء به بخصوص الجراجات.
7 - الالتزام بعدم تعديل استخدام القطعة بعد الضم إلا بعد العرض على إدارة التخطيط العمرانى والالتزام بالاستخدام السابق اعتماده بتقسيم المنطقة العاشرة بمدينة نصر وهو (سكنى)
8 - الالتزام بأنه لم يسبق إجراء أى تعامل على أى قطعة من القطع موضوع الضم.
9 - الالتزام بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة وأى اشتراطات وقرارات لأى جهات تخص هذه المنطقة.
10 - الالتزام بعدم إجراء أى تعامل على القطعة بعد الضم إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق بالمشروع طبقًا لمواصفات محافظة القاهرة.
11 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة والموقعة بالخطوط السميكة ومراجعتها بمعرفة إدارة الرفع والميزانية قبل صرف الترخيص
12 - الالتزام بسداد مقابل التحسين - إن وجد - .
13 - الالتزام بنسبة البناء (60%).
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد