الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 190هـ
الأحد 20 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 19 مارس سنة 2017م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 2818 لسنة 2017

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 8/ 2/ 2017 المرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 4/ 1/ 2017 المتضمن الموافقة على اعتماد تعديل شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية العجوزين - مركز دسوق والمقدم من المواطن/ على محمد على الصالحى طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تعديل شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية العجوزين - مركز دسوق والمقدم من المواطن/ على محمد على الصالحى طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص.
مادة ثانية - تلتزم الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بتحصيل مقابل التحسين طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 والقانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة رابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 18/ 2/ 2017

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر