الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 190هـ
الأحد 20 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 19 مارس سنة 2017م

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
قرار رقم 199 لسنة 2017

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى و تعديلاته؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1983 بإصدار قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المادة (5) أموال الهيئة أموال عامة ولها اقتضاء مستحقاتها بطريق الحجز الإدارى والمعدل بالقرار الجمهورى رقم 395 لسنة 1995؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها وتنفيذ قوانين الصيد بها وتعديلاته؛

قـرر:

المادة الأولى - تُفوض السيدة الأستاذة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس الإدارة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى إصدار أوامر الحجز الإدارى نيابة عنا واتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لتحصيل مستحقات الهيئة.
المادة الثانية - كما يُفوض السادة مديرو العموم لمناطق الثروة السمكية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية نيابة عنا فى إصدار أوامر الحجز الإدارى واتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لتحصيل مستحقات الهيئة كل فى دائرة اختصاصه.
المادة الثالثة - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُلغى ما يُخالف أحكامه.
المادة الرابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 7/ 2/ 2017

رئيس مجلس الإدارة
دكتور/ خالد عبد العزيز الحسنى