الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 190هـ
الأحد 20 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 19 مارس سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 119 لسنة 2017
بتاريخ 13/ 2/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالبنك المركزى المصرى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 146 لسنة 1983 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك المركزى المصرى برقم (242)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 24/ 5/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2017 بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 1/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 7/ 2/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص البندين (أ، ب/ 2) من المادة (5) من البند (أولاً) من الباب الثانى (مصادر التمويل وشروط العضوية) والمادة (14 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثانى - (مصادر التمويل وشروط العضوية):
أولاً - مصادر التمويل:
مادة (5):
( أ ) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 1/ 2005 متضمنًا كافة العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال الأعوام (من 1987 حتى 1999) مضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والعلاوات التشجيعية على ألا يزيد معدل التدرج السنوى للأجر عن (4%) مركبة سنويًا ومضافًا إليه (75%) من قيمة هذا الأجر كبدل مصرفى بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال الأعوام (من 2000 حتى 2015) بالإضافة إلى (15%) من الأجر الأساسى فى 1/ 7/ 2009 و(15%) من الأجر الأساسى فى 1/ 3/ 2011 فقط لا غير ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
(ب) تتكون الاشتراكات مما يلى:
2 - اشتراك الجهة الشهرى بواقع (90.3%) من أجر الاشتراك الوارد بالبند ( أ ) من ذات المادة.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (14 مكررًا):
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر م تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (14 مكررًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى