الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 190هـ
الأحد 20 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 19 مارس سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 795 لسنة 2017
بتاريخ 8/ 1/ 2017

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة "الجمعية العربية للتربية الإسلامية" بشأن نقل تبعية الجمعية من مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة للإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
وعلى موافقة أ. الوزيرة على نقل تبعية "الجمعية العربية للتربية الإسلامية" للإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
وعلى قرار مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة رقم (122) بتاريخ 8/ 1/ 2017 بشطب قيد الجمعية من سجلات المديرية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل تبعية "الجمعية العربية للتربية الإسلامية" السابق قيدها بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم 2062 لسنة2004 وقيدها تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم (795) بتاريخ 8/ 1/ 2017

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية بتاريخ صدور القرار.

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية:
1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والصحية.
2 - المساعدات الاجتماعية للطلبة والطالبات المصريين.
3 - تنمية المجتمع المحلى.
4 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة وكفالة الأيتام ورعاية المسنين.
5 - تنظيم رحلات الحج والعمرة لأعضاء الجمعية وذويهم.
6 - حماية البيئة والحفاظ عليها.
نطاق عمل الجمعية: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (سبعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية.