الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 190هـ
الأحد 20 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 19 مارس سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 796 لسنة 2017
بتاريخ 9/ 1/ 2017

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 9/ 1/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

قيد مؤسسة "مستشفى 25 يناير للخدمات الطبية" طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم (796) بتاريخ 9/ 1/ 2017

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود

ملخص القيد

ميدان عمل المؤسسة:
1 - الخدمات الصحية.
2 - المساعدات الاجتماعية.
3 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
4 - تنمية المجتمعات المحلية.
5 - التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة.
6 - الخدمات الثقافية والعلمية.
النطاق الجغرافى لعمل المؤسسة: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (ثلاثة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
مبلغ التأسيس: 10000ج (عشرة آلاف جنيه مصرى).
حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى: جمعية "شباب 25 يناير لتنمية المجتمع بالشبراوية" المقيدة برقم 2122 لسنة 2011 بمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة.