الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 190هـ
الأحد 20 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 19 مارس سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار تعديل لائحة النظام الأساسى
لمؤسسة بنك الشفاء المصرى المقيدة برقم 596 لسنة 2010

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع المؤسسين المنعقد بتاريخ 1/ 9/ 2016 لمؤسسة بنك الشفاء المصرى بالموافقة على التعديل؛
وعلى ما عرضه علينا السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بالمذكرة المؤرخة فى 5/ 1/ 2017 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة بنك الشفاء المصرى المقيدة برقم 596 لسنة 2010 بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية على النحو التالى:

المادة قبل التعديل بعد التعديل
مقر المؤسسة 6 ميدان النافورة - المقطم - القاهرة. قطعة رقم (44) بجوار مستشفى القاهرة الجديدة - التجمع الثالث - القاهرة.
مادة (1) اتفق الموقعون على هذا مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين على تأسيس مؤسسة بنك الشفاء المصرى.
قسم المقطم - مدينة القاهرة - محافظة القاهرة.
اتفق الموقعون على هذا مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين على تأسيس مؤسسة بنك الشفاء المصرى.
قسم التجمع الثالث - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة.
مادة (16) يتكون مجلس الأمناء من (خمسة عشر) عضوًا يعينهم المؤسسون.
وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا وأمينًا للصندوق والأمين العام (السكرتير) ما لم يكن قد تم تعيينهم فى سند الإنشاء عن طريق المؤسسين.
ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو بعضهم من المؤسسين.
يتكون مجلس الأمناء من (سبعة) أعضاء يعينهم المؤسسون.
وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا وأمينًا للصندوق والأمين العام (السكرتير) ما لم يكن قد تم تعيينهم فى سند الإنشاء عن طريق المؤسسين.
ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو بعضهم من المؤسسين.

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 5/ 1/ 2017

رئيس الإدارة المركزية
أ/ أيمن عبد الموجود